الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

411

فقه الحج

والصحيح الاخر المشتمل على احصار مولانا الحسين عليه السّلام . وقال : مضافا إلى النصوص المتقدمة في من نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وان تمكن من الرجوع بنفسه وعلى ذلك يكفيه ان كان حجه تطوعا طواف النساء عنه وامّا في الواجب فلا يحل منهن الّا بالحج في القابل نعم لو لم يتمكن منه بالمباشرة يجزيه الاستنابة . ثم إنه قد حكى عن الدروس انه : لو حصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها وهو قريب ينطبق مع ما يستظهر من الروايات فان الظاهر منها كما في الجواهر في اخر ما افاده في المسألة : اعتبار الطواف في حلهن مع الحصر عن النسك الّذي يتوقف حلهن عليه أمّا إذا لم يكن معتبرا فيه ذلك فالمحلل للنساء وغيرهن متحد وهو الاتيان بالنسك أو ما جعله الشارع محلا في الحصر وهو الهدى ( قال ) ولعل هذا هو القوى وان كان الأحوط الاتيان به مباشرة أو استنابة في الحال الّذي تجوز فيه وعلى هذا لا حاجة إلى الاستدلال بصحيح البزنطي الّذي يأتي الكلام فيه . « 1 » تنبيه : قد استدل لحل النساء على المحصور في عمرة التمتع بصحيح البزنطي : قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله واى شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : حلّنى حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليّ . قلت : أصلحك اللّه ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد ان يحج من قابل الحديث » . « 2 »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 152 ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 8 ، ح 1 .